السيد أحمد الموسوي الروضاتي

157

إجماعات فقهاء الإمامية

القاتل لا يرث ، ويكون ميراثه لأمه عندنا وعندهم الثلث للأم والباقي لمولى الأم فإن أكذب نفسه ، فإنه يرجع الولاء إلى مولى الأب ويسترجع ثلثا الميراث ، ويدفع إلى الأب ، وعندنا المال للأم ولا يسترجع منها شيء بعد انقضاء اللعان . المسئلة بحالها زوج معتقته بعبد فأولدت ولدين فقتل أحدهما الآخر ، فالقاتل لا يرث ، ويكون ثلث المال للأم ، والباقي رد عليها ، وعندهم لمولاها ، فإن أعتق العبد ، فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد ، ولا يرد الثلثان إليه . والفرق بين هذه المسئلة والتي قبلها أن هناك أخذ مولى الأم بغير استحقاق فلأجل هذا لما أكذب نفسه استرجعنا ، وليس كذلك هيهنا ، لأن مولى الأم أخذه باستحقاق لأنه حين أخذه ما كان العبد من أهل الولاء ، ولا ولاء لأحد عليه ، وعندنا أن الولاء يرجع إلى مولى العبد ، غير أنه لا يرث واحد منهم مع وجود الأم شيئا وإن ماتت الأم كان مولى العبد أولى وعلى ما قلناه قبل هذا لا يرجع الولاء أيضا لما مضى . * في أكثر مدة الحمل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 97 : فصل في ذكر الولاء : فإن أعتق العبد لا ينجر الولاء ويكون ولاء هذا الابن لمولى الأم لأنه لا يخلو إما أن تكون أتت به في وقت يمكن إلحاقه به ، أو يكون أتت به في وقت لا يمكن إلحاقه به : فإن أتت به في مدة لا يمكن إلحاقه به مثل أن يكون فوق تسعة أشهر عندنا ، وعند بعضهم فوق أربع سنين ، فإن هيهنا لا يثبت النسب ، فإذا لم يثبت النسب لا يثبت الولاء . . . * عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 98 : فصل في ذكر الولاء : عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد ، فإنه يكون حرا ولمولى الأم عليه الولاء فأعتق العبد ومات الولد ، فإن ولاءه ينجر إلى مولى الأب ، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب ، فإن لم يكن عصبته فمولى عصبة مولى الأب ، وإن لم يكن مولى ولا عصبة كان ميراثه عندنا للإمام وعندهم لبيت المال . وحكي عن ابن عباس أنه قال : الولاء لمولى الأم لأن الولاء كان له فلما جر مولى الأب كان له ، فلما لم يكن عصبة المولى عاد الولاء إلى مولى الأم ، كما لو لم تكن عصبة الأب ، والأول أقوى ، لأن عوده إليه بعد أن كان انجر عنه يحتاج إلى دليل . * عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 98 ، 99 : فصل في ذكر الولاء :